الشيخ فاضل اللنكراني
58
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
هذه الروايات المذكورة في الوسائل من ميراث الأزواج ، وقد استدلّ أيضاً ببعض الروايات التي ذكرت في مباحث المهور من النكاح . 20 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل بن عبد الملك أبو العبّاس البقباق ، قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء وإن ماتت فهو كذلك « 1 » . والرواية بهذا السند صحيحة ، والحديث له طريق آخر وهو صحيح أيضاً وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » . ونظير هذه الرواية هي الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا الباب والراوي عن الإمام عليه السلام هو عبيد بن زرارة ، والظاهر اتّحادها مع الرواية العاشرة وقد صرّح فيها بأنّها ترثه . والظاهر أنّ الإمام عليه السلام كان في مقام بيان الفرق بين الصداق والإرث ، فبالنسبة إلى الأوّل لها نصف الصداق ، وأمّا بالنسبة إلى
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 329 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، ح 9 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 342 ح ( 1221 ) 10 .